الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة بعض رأسمالها حرام

السؤال

هل يجوز العمل فى شركة تنتج منتجا حلالا (مع العلم بأن الشركة لا تزال تحت الإنشاء)، مع أن رأس مال الشركة مختلط بين شركات صناعية نشاطها حلال وبنوك ربوية، حيث إن نسبة مساهمة كلا منهما كالتالى (الشركات الصناعية 82.5 %) و (البنوك الربوية 17.5%)، مع وجود شق آخر للسؤال وهو: أن الشركة لا تزال تحت الإنشاء ورأس المال المدفوع فى الشركة لم يكن كافيا لتكاليف الإنشاء فقامت الشركة بالاقتراض من بعض البنوك لتكملة تكاليف الإنشاء، ولكن المبالغ المقترضة من البنوك لا تمثل نسبة كبيرة فى تكاليف الإنشاء؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل عند حائز المال الحرام في غير مجال الحرام، يجوز عند طائفة كبيرة من أهل العلم, وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث قال رحمه الله تعالى: الحرام نوعان.... الثاني: الحرام لكسبه كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد، فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه.

وقال أيضاً: الحرام إذا كان اختلط بالحلال فهذا نوعان: ... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصباً والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه.

واشترط المجيزون للعمل عند حائز المال الحرام أن يكون المال الحلال عنده أغلب من المال الحرام، أما إن غلب المال الحرام فيحرم التعامل معه، وذهب الشافعية وهو أحد الأقوال في مذهب الحنابلة إلى أنه يكره ولا يحرم.

أما العمل في مجال الحرام فلا يجوز، لأنه داخل في قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وبناء على ما ذكر، فهذه الشركة إذا كانت تعمل في مجال مباح، وكانت نسبة الحرام في رأس مالها قليلة -كما ذكرت- فلا نرى مانعاً من العمل بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني