الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالكة عن أم وإخوة وأخوات

السؤال

سيدي الكريم سؤالي حول تقسيم الميراث.
سيدي لي عمة توفيت منذ مدة و يرغب إخوتها الأولاد و البنات في تقسيم الإرث علما أن عمتي أسأل الله أن يتغمدها برحمته تركت مبلغا ماليا.
سيدي سؤالي هو ما هو النصيب الشرعي لكل فرد منهم في الميراث علما أن لها أربعة إخوة أولاد و ثلاثة أخوات بنات و أم كلهم على قيد الحياة.
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لأمها سدس التركة لقوله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ { النساء 11} والباقي بعد ذلك يأخذه الإخوة الذكور والإناث تعصيبا فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { النساء :176} وهذا إذا كانوا جميعا أشقاء أو لأب ذكورا وإناثا. وأما إذا كانوا مختلفي الدرجة بأن كان بعضهم شقيقا وبعضهم لأب وبعضهم لأم فيختلف الحكم حينئذ, ولذلك تفصيل لا يمكن ذكره لكثرة الاحتمالات هنا فنرجو بيان درجة الإخوة جميعا الشقيق منهم وغيره إذا كانوا مختلفي الدرجة .

كما ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني