الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استيفاء الحق المأخوذ ظلما بغير إذن

السؤال

أنا أعمل في شركة منذ 15 سنة تقريباً، وقد قامت الشركة بتعديل قانون مستحقات نهاية الخدمة للعاملين فيها دون أن تتم تسوية مستحقات العاملين القدامى فيها وأنا من ضمنهم، فهل يجوز لي أن أسترد المبلغ الذي حرمتني منه الشركة بتعديل القانون دون علمهم، علماً بأنني أشرف على عهدة مالية لا يعلم مبلغها إلا الله ولا تعلم الشركة مبالغها بالضبط ولا يمكنهم إثبات أي حالة نقص في الأموال التي أشرف عليها، كما أنوه إلى أنني لا زلت على رأس عملي، وقد تم تعديل القانون بنظام (شئت أم أبيت)، فأفيدونا أفادكم الله؟ وسدد على طريق الحق خطاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الشركة إن كانت خصوصية، أي مملوكة من طرف شخص أو أشخاص معينين، فمن حق ملاكها أن يتصرفوا فيها كما يشاءون، وليسوا ملزمين شرعاً بأن يساووا بين العمال في الرواتب والمكافأت، ومن لا يرضى بما قسموه له فله أن يترك العمل معهم.

وإن كانت تابعة للقطاع العام، فواجب القائمين على إدارتها وتسييرها أن يساووا بين العمال في الحقوق والواجبات، وليس لهم أن يؤثروا البعض على البعض إلا بحسب ما يتفاوتون فيه من الكفاءات والمؤهلات والامتيازات، وبناء على ما ذكر، فإن كانت الشركة من النوع الأول فليس من حقك أن تسترد المبلغ الذي حُرِمت منه بموجب تعديل قانون مستحقات نهاية الخدمة، طالما أن الشركة لم تمنعك حقاً كانت قد تعاقدت معك عليه.

واعلم أنك أمين على أموال الشركة، والأمانة تقتضي أن لا تأخذ من مال الشركة شيئاً إلا بإذن صاحبها، ففي الحديث: أد الأمانة إلى من أئتمنك. رواه أحمد وغيره.

وإن كانت الشركة من النوع الثاني، وما فعلته من تعديل قانون مستحقات نهاية الخدمة قد منعتك بموجبه حقاً هو لك حسب القانون العام المعمول به في الدولة، فإنها بذلك تكون قد ظلمتك، ومن حقك حينئذ إذا قدرت على استيفاء حقك منها بوسيلة لا يترتب عليها ضرر يلحق بك أو بغيرك أن تستوفيه منها، قال خليل بن إسحاق: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 33710.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني