الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المسيار وزواج العاجز عن الباءة

السؤال

.... إن من شروط أن يكون عقد الزواج صحيحا هو وجود البيت أو المنزل أو المكان للزوجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ......)) وكلمة الباءة في اللغة العربية تعني المكان أو البيت أو المنزل أو الموقع أو المسكن واليكم هذه الآيات القرآنية الكريمة كدليل على ذلك وكلها جاءت بمعنى المكان أو البيت أو المسكن أو الموقع، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، 112 ال عمران، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين. 74 الأعراف، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. 87 يونس، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. 56 يوسف، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 26 الحج، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 74 الزمر، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 59 الحشر، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 58 العنكبوت.
ثانيا - الأحاديث النبوية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم التي جاءت فيها كلمة الباءة بمعنى البيت أو المسكن أو الموقع او المنزل أو المحل هي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مسند أحمد 12627 ، من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، سنن ابن ماجة، لهذا فإن الذي لا يوجد له مكان أو بيت أو مسكن أو مكان منعزل لا يجب عليه الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف من استطاع منكم الباءة فليتزوج .......................... وكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لا تدخلوا على النساء حتى إن الحمو وصفه بالموت والحمو أخو الزوج، لهذا فإن الذي لا يملك المكان أو البيت المستقل يجب أن لا يتزوج لأن وجود الزوجة مع إخوة الزوج في نفس البيت فيه المفسدة وقد تحدث الخلوة بين الزوجة وإخوة الزوج، وهذا ما لا يرضى به الإسلام لأنه الموت وكما جاء في الحديث الشريف .
السؤال: هل يعتبر زواج المسيار زواجا باطلا لعدم توفر شروط وجود البيت أو المكان أي (الباءة )فيه كما جاء في الحديث الشريف..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن توفر السكن وما يتبعه من النفقة والكسوة والقدرة على تأدية غير ذلك من حقوق الزوجية أمر مهم لمن يريد الإقدام على الزواج، بل إن من توفر على ذلك ينبغي له أن يبادر بالزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.

ولكنا لم نر فيما اطلعنا عليه من كلام من سبقنا من العلماء أن الباءة شرط لصحة النكاح، وأن من لم يكن عنده المسكن أو النفقة لا يصح نكاحه.

وغاية ما يستفاد من هذا الحديث هو الترغيب في الإسراع بالزواج لمن يقدر على مؤنه، واتخاذ الوسائل البديلة له من الصوم في حالة العجز عن مؤن النكاح إلى أن ييسر الله ذلك، إذ أن في زواج العاجز عن مؤن النكاح من نفقة وكسوة ومسكن وغير ذلك ظلم للزوجة التي لا تعلم ذلك، وتعطيل لحقها وحبس لها في غير مقابل، فلذلك لم يدخل في الأمر بالمبادرة بالزواج حتى لا يظلم من سيتزوج، أو يلجأ هو لطريق غير مشروعة لإعالتها، ولا يمكن أن يؤخذ من الحديث المذكور منع زواج المسيار، وتراجع مسألة إسقاط المسكن في الفتوى رقم: 36498 ، ففيها تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم فيه، وتراجع أيضا الفتوى رقم: 3329 ، بخصوص زواج المسيار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني