الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكافآت التي لا تصرف إلا بالكذب على جهة الصرف

السؤال

أنا موظف أحصل بالإضافة إلى راتبي على مكافآت كل ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مكافأة كل نهاية السنة.هذه المكافآت ولكي تصادق وزارة المالية على صرفها لي توضع لها الحجة على أنها مقابل التنقل في حين أنني لا أتنقل فما حكم الشرع في أخذ هذه المكافآت هل هي حلال أم حرام ، إذا كانت حراما فهل يجوز لي أخذها وإعطاؤها للفقراء حتى لا أدخل في متاهات مع المسؤولين بسبب رفضي للتوقيع على المكافآت مقابل تنقلاتي التي لا أقوم بها أصلا، أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة ؟ وجزاكم الله خيرا ورحم والديكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من المكافآت كل ثلاثة أشهر ومكافأة نهاية السنة إذا كنت مستحقا له بموجب العقد الذي وقعت عليه مع الجهة التي تعمل عندها، ولم تجد وسيلة لنيله إلا إذا جعل في الكشف الذي يبعث إلى وزارة المالية أنه في مقابل التنقل فلا حرج عليك في تملكه بتلك الوسيلة، فإن الكذب يجوز إذا كان المرء لا يتوصل إلى حقه إلا به ، قال ابن القيم رحمه الله : يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه . انتهى .

وأما إذا لم يكن العقد مع جهة العمل يتضمن تلك المكافآت فإنه لا يجوز لك أخذها ولو كنت تريد صرفها إلى الفقراء لما في أخذها من الكذب والاستيلاء على المال العام بغير حق .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني