الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إما الكفارة أو تنفيذ ما ينبني على اليمين

السؤال

لقد حلفت على أمر في طاعة الله ولكني لم أستطع الالتزام بما قلت ولقد وضعت على نفسي شرطا إن أنا كسرت الحلف وهو نص كما كتبته في مذكراتي حتى لا أنساه، لقد أقسمت بالله تعالى بأني سأبتعد عن أمر فيه معصية وإن عدت إليه فإني سأخسر كل رصيدي وأنا الآن كسرت الحلف ومحتارة كيف أفي بما قلت، حيث إني أملك رصيد 2000 دينار ومبلغا آخر خارج الرصيد موجود في مصرف الادخار لا أستطيع التصرف فيه إلا بعد 5 سنوات، ومبلغا آخر قد أقرضته لشخص كدين منذ 3 سنوات وحلفي هذا له أشهر فقط، وأنا الآن محتارة هل أخسر الرصيد فقط أم المبالغ الثلاثة وخاصة أني في حالة شك والشيطان يلعب بي فأنا لست متأكدة مما قصدت بكلمة الرصيد فأنا أحيانا أوسوس وأقول كل أموالي ومرات أقول يجب أن لا أستمع للشك وأتخلى عن الرصيد فقط ومازلت أوسوس أكثر بأن أقول في نفسي يجب أن أتخلى عن مالي عند الوفاء فإن كان في رصيدي مليونا فأنا عند الوفاء يجب أن أخسره وخاصة وأني بالوقت الحالي لا أستطيع الوفاء، هذه كلها وساوس لم أكتبها وإنما كتبت فقط بأني إن كسرت الحلف فأنا سأخسر كل رصيدي، فماذا أفعل عند إبراء ذمتي، هل أنفد المكتوب فقط أم ابن وفائي للحلف على الوساوس والأفكار التي تنتابني فأنا لست متأكدة من نيتي عندما كتبت كلمة الرصيد ماذا كنت أقصد، أنا أكاد أجن وأريد أن أبرئ ذمتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على الأخت السائلة أن تتقي الله تعالى وتقف عند حدوده، وتتجنب معصيته ولو لم تحلف على ذلك، ثم إن كانت تريد بقولها (سأخسر كل رصيدي) أنها ستتصدق به أو تهديه وأقسمت على ذلك إن هي فعلت الأمر المذكور ثم فعلته فإن أمامها في هذه الحالة خيارين، أحدهما: أن تتصدق برصيدها، أي ما يسمى عند الناس رصيدا حيث لم تستطع تحديد نيتها عند اليمين، ولا يدخل فيه الدين لأنه لا يسمى رصيدا عرفا حسبما نعلم.

الثاني: أن تختار الحنث فتكفر عن يمينها، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 2053 .

وهذان الأمران أيهما فعلت فقد برئت ذمتها، ولتترك الوساوس والأفكار فإنها لا تفيد إلا الحيرة والشكوك، كما أنه لا داعي لكتابة مثل هذا الأمر لأنه أمر بين العبد وربه وهو مصدق في نيته، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:54604 ، والفتوى رقم: 21526.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني