الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المطلقة قبل حصولها على وثيقة الطلاق

السؤال

أنا مواطن عربي مسلم، أعيش حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، مطلق منذ ثمان سنوات، لم أعرف العلاقات المحرمة ولا أريدها، منذ ثمان سنوات تعرفت على إنسانة مثلي عربية مسلمة ومطلقة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكنها لم تحصل على وثيقة الطلاق حتى الآن لأن زوجها يرفض تزويدها بها، لأنه يريدها أن تظل مع ابنه الذي لا يريده مع زوجته وأولاده، وهما يعيشان في بلد غير الذي يعيش به الأب مع زوجته وأولاده، إننا منذ ثمان سنوات نتواصل عبر الهاتف والبريد ونلتقي بين الحين والآخر (كل سنة أو اثنتين أو حتى أربع) حسبما تسمح لنا الظروف وضمن الشرع والأصول، سؤالي الآن: هل يمكننا أن نشرع علاقتنا بعقد زواج سري أو عرفي أو ما شابه ذلك لتحليل العلاقة بيننا حتى يأذن الله وتحصل على وثيقة الطلاق بحيث نثبت العقد أو نستبدله بعقد شرعي، مع العلم بأني منذ عرفتها وأنا مسؤول اتجاهها بكل ما تحتاج إليه ومطلقها لا يصرف عليها ولا يسأل عنها وعن احتياجاتها، أرجو إفادتي بردكم على هذا الموضوع، مع العلم بأنها حتى الآن ترفض مقاضاة طليقها أمام القاضي لطلب الطلاق ووضعنا الحالي لا يسمح لها بالانتقال للعيش معي لحين إكمال ولدها تعليمه أو استقلاله عنها؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أيها السائل الكريم أن المرأة مطلقة، والذي ينقصها هو الوثيقة (وثيقة الطلاق)، فإذا كان ما قلت صحيحاً، فلك حينئذ الزواج بها، فالعبرة في الطلاق الشرعي، بصدوره من الزوج، لا بتوثيقه من المحكمة، فالطلاق واقع بدون هذه الوثيقة، وتبدأ عدة المرأة من تاريخ صدور الطلاق من الزوج، لا من تاريخ توثيقه، وبعد انقضاء عدتها يجوز لها الزواج بمن تريد، وإذا أردت أن تعقد عليها فلا بد من توفر شروط النكاح من الولي، والشاهدين ونحو ذلك، ولا بأس من عدم توثيق الزواج، حتى تحصل المرأة على وثيقة الطلاق، ولا بأس أيضاً من تأخير الإشهار، فالإشهار ليس شرطا لصحة الزواج.

ولا يخفى عليك أن العلاقة مع المرأة الأجنبية قبل عقد الزواج لا تجوز، فعليك إما أن تصحح هذه العلاقة بالعقد الشرعي، أو تقطعها فوراً، ولا بأس بالبقاء على مساعدتها إذا كانت محتاجة لذلك، ولك في ذلك عظيم الأجر إن احتسبته لله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني