الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الألفاظ المحتملة لا يقع بها الطلاق إلا بالنية

السؤال

حصلت مشادة بيني وبين زوجتي وخرجت من المنزل لأحضر السيارة لها لتغادر، وأنا خارج قلت لنفسي الواحد يطلقها ويرتاح وبعد عودتي قلت لها لمي هدومك علشان تمشي وأحسست أنني سأقع في الطلاق فقلت لها لما تعرفي قيمة البيت تبقي ترجعي، وحضر أخي ليرى الموضوع وانتهى كلامي معها وأصبح مع أخي، أنا مصمم أن تمشي وهو يقول لا، وأنا أعلم أنني أقول كلاما ولن أمشيها، وأخيراً قلت له‘ دي خلاص ملهاش قعدة تاني في المنزل وكادت تخرج مني كلمة أنا طلقتها إلا أنها ترددت داخل صدري وعلى لساني، ولكنها لم تخرج ولم يسمعها أخي الذي بجواري ولا هي التي كانت في غرفة أخرى بالمنزل، وعندما ترددت داخلي انتفض رأسي رافضاً لإخراجها، سؤالي هو: هل وقعت بذلك في الطلاق؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح مثل قول الرجل لزوجته: أنت طالق ونحو ذلك، ويكفي في اللفظ أن يتلفظ به بحيث يسمعه نفسه، ولا يشترط أن يسمعه من بجواره، وأما غير هذا اللفظ من ألفاظ تحتمل الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64146.

وعليه فقولك (لمي هدومك علشان تمشي) وقولك (دي خلاص ملهاش قعده تاني في المنزل) إذا كنت تنوي بهما الطلاق فقد طلقت منك حينئذ، ولك مراجعتها في العدة إن لم يكن هذا هو الطلاق الثالث، وأما إذا لم تنو الطلاق فلا شيء عليك في ذلك، والمرأة لا تزال زوجتك.

وننصحك وزوجتك بحسن العشرة وتقوى الله في العهد الذي بينكما، فقد سمى الله عز وجل النكاح ميثاقاً غليظاً، كما ننصحكما بتجنب أسباب الشجار والنزاع وحل خلافاتكما بهدوء ورفق ولين، وينبغي لكل منكما أن يتنازل عن بعض حقوقه، وعليكما الحذر من كيد الشيطان وذريته، ففي الحديث: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني