الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ورث أرضا يُحتمل أنها موقوفة

السؤال

سؤالي حول الميراث
كان لجدّ أمّي قطع من الأراضي منها التّي ورثها من أبيه ومنها ما اشتراه هو ومن هذه الأراضي التّي اشتراها جدّي هناك أراض كانت أراضي وقف تمّ حلّها من قبل الدّولة ولا نعرف أي الأراضي هي التّي ورثها وأيّ هي التّي اشتراها.
المهمّ أنّ جدّي كتب لزوجته إحدى الأراضي أي جدّتي وذلك لطاعتها له وقد قامت هذه الأخيرة بتقطيع هذه الأرض الكبيرة إلى قطع صغيرة وإعطاء كلّ واحد من أولادها وبناتها قطعة والباقي باعته وكان المشترون من أبنائها أيضا وقد قامت ابنتها وهي أمّي بشراء قطعتين إلى جانب القطعة التّي أعطتها إيّاها والدتها وذلك بمال أبي ثمّ توفيّت أمّي وقسمت تركة أمّي علينا أنا وإخوتي فكان نصيبي إحدى القطع التّي اشترتها أمّي بمال أبي طبعا ولم أختر أنا بنفسي هذه القطعة وبعد مدّة سمعت من النّاس أنّ هذه الأرض الكبيرة كلها كانت وقفا وقد اشتراها جدّ أمّي عندما قامت الدّولة بحلّ الأوقاف وأنا أعرف أنّ التّصرّف في الوقف يعدّ حراما.
ولكن هذه القطعة هي باسمي ولا أعرف كيف أتصرّف فأنا لا أستطيع بيعها لأنّ مالها يعدّ وقفا ولا أستطيع تركها هكذا لأني إذا متّ فسأسأل عليها لأنّها باسمي فأرشدوني باللّه عليكم فهذه المسالة تؤرقني خاصّة وأنّي لم أخترها بنفسي مع العلم أنّ أخوالي وخالاتي ينفون أنّ هذه الأرض كانت وقفا بل يقولون أنّ جدّهم ورثها
وقد سألت شيخا في بلادنا وقال لي إن الحرام لا ينتقل من واحد إلى واحد أي الذّي قام بشراء هذه الأرض وهي وقفا هو الذي يتحمّل الوزر لكنّي لست مطمئنّة ماذا أفعل؟
سامحوني لأنّي أطلت عليكم وجزاكم اللّه عنّا ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها وتحريها للحلال، ونسأل الله لها التوفيق والثبات والسداد.

وبخصوص السؤال فإنه إذا ثبت عندها أن الأرض المذكورة من الأوقاف التي صادرتها الحكومة، وكانت المصادرة بغير مصلحة أو حق شرعي فإن عليها أن تتخلص منها بردها إلى الوقف؛لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إرثه ولا التصرف فيه إلا بما تقتضيه مصلحته ممن يلي أمره.

ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه في الوقف: لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.

أما إذا لم يثبت ذلك لديك أو كان تصرف الحكومة في الوقف وبيعه لمصلحته فلا حرج عليك في تملكها.

وللمزيد عن أحكام الوقف وأقوال أهل العلم عن التصرف فيه نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 6609.

وفي حال عدم جواز تملك الأرض فإن لك الحق في الرجوع على الورثة بنصيبك لأن القسمة فاسدة ومردودة لعدم جواز تملك حصتك من التركة.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: فإن تفاحش الغلط أو الجور نقضت القسمة وردت للصواب.

ولطول مدة هذه القضية وتشعبها وما يمكن أن يترتب عليها فإننا ننصحك بالرجوع إلى أهل العلم والورع والرأي في بلدك؛ لأنهم أدرى بملابسة الأمر وجوانبه وما يمكن أن يترتب عليه، كما نذكرك بأن حكم الحاكم وفتوى المفتي وقسمة القاسم لا تبيح الحرام لمن يعلم أنه حرام.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه مسلم

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني