السؤال
اشتريت خروفين من تاجر أغنام من أجل عقيقة ابني، وذهبت إلى جزار بجانب التاجر، بعد الذبح عند الجزار اكتشفت أنهما أنثيان وليسا ذكرين، رغم التأكيد على التاجر أنهما لعقيقة؟
اشتريت خروفين من تاجر أغنام من أجل عقيقة ابني، وذهبت إلى جزار بجانب التاجر، بعد الذبح عند الجزار اكتشفت أنهما أنثيان وليسا ذكرين، رغم التأكيد على التاجر أنهما لعقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ولا يشترط في الشاتين في العقيقة أن تكون بذكر، بل تجزئ الأنثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال النووي وهو حديث حسن. وقال: وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك -أي الأنعام- ولا خلاف في شيء من هذا عندنا.
وعليه فقد أجزأك ما ذبحته عقيقة عن ولدك، إذا كانت قد بلغت السن المجزئة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 14166 فارجع إليها، وأما بالنسبة للتاجر فلك أن تطالبه بفارق الثمن إن كان هناك فارق بين الذكر والأنثى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني