الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج ممن فارقت زوجها أو مات عنها

السؤال

أنا كنت خاطبا لفتاة وكانت علاقتي بها قوية جداً جداً، وهي الآن تزوجت مجبرة من أهلها، وهي مع العلم كانت تريد أن أتزوجها وأنا قبلت أن أتزوجها، وهي الآن غير مرتاحة مع زوجها وتريد أن يموت زوجها حتى يمكنها أن تتزوجني، هل لي الحق بعد موت زوجها أن أتزوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الأخ السائل أن يقطع علاقته بهذه المرأة المتزوجة، ولا يجوز له أن يشير عليها أو يساعدها على مفارقة زوجها، فإن ذلك حرام لا يجوز وهو من التخبيب الذي ورد النهي عنه، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1169، والفتوى رقم: 7895.

ويجب على هذه المرأة أن تحفظ زوجها وتصون العهد الذي بينها وبينه، فلا يجوز لها أن تنظر إلى غيره، أو تتمنى موته، وإن كانت تكره زوجها وتخشى أن لا تؤدي ما وجب عليها من حقه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة:229}، وإذا حصل بينهما وبين زوجها فراق بطلاق أو موت فلا حرج على الأخ من الزواج بها بعد انتهاء عدتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني