الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير

السؤال

أريد أن اطرح عليكم مشكلتي وأتمنى أن تجيبوني الإجابة الشافية عنها وهي تتلخص في أنني امرأة متزوجة وأحب زوجي كثيراً وأحب أهلي كثيراً، حصل قبل فترة أن جاء أختي الصغرى التي هي في العشرين خاطب وهو يكبرها بعشر سنوات على الأقل ومتزوج ولديه من البنات ثمانية وتعيش معه أمه وزوجته ويريد أن ينجب ولداً، علما بأن أبي كان قد أعطى الخاطب كلمة بأن يأتي يوم السبت وإحضار الجاهة فما حصل هو أنني جن جنوني عندما علمت بذلك فرفضت هذه الزيجة وطلبت من أبي أن ينهي الأمر لأنني متأكدة أنه ليس في مصلحتها، علما بأن هذا كان رأي العائلة، لكن المشكلة تكمن في أنه لي أخت كبرى متزوجة شجعتها على هذه الخطوة وشدت على يدها هي وزوجها وعندما سألتني أختي الكبرى عن سبب قيامي بإنهاء الموضوع قلت لها بأنه غير مناسب فغضبت وقالت لي (لا أنا أختك ولا بتعرفيني)، وقد تطور الموضوع إلى حد اتهامها زوجي بأنه كان متآمرا معي في إفساد الموضوع وشنت علينا حربا ليس لها من نهاية، علما بأن زوجي ليس له دخل في هذا الأمر وكان زوجي قد شرح هذا الشيء لأبي الذي يحبه كثيراً، ولكن أبي لم يتخذ أي إجراء يذكر بحق أختي الكبرى فصدم زوجي لموقف أبي فحلف يمينا بالله أنه لن يدخل بيت أهلي أبداً إلا لمجرد أن يأتي ليأخذني من هناك، علما بأنني لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان في الدنيا إلا وهو معي، وكما تعلمون لم أعد أستطع أن أزور أهلي كثيراً لأنه يحضرني عند أهلي ويذهب وهو لا يعرف أحداً في المدينة التي يسكن بها أهلي مما يضطره إلى قضاء الوقت في الشارع ينتظرني إلى حين خروجي وكما تعلمون لا تقبل أي امرأة بهذا الوضع، فسؤالي هو: ما حكم إطاعة الزوج في هذا الأمر، علما بأنه كما أسلفت لم يمنعني من زيارة أهلي، وهل يجوز له هو أن يتصرف مثل هذا التصرف، وماذا تنصحوني أن أعمل؟ وجزاكم الله كل خير.. وعذراً على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما طاعة الزوج فهي واجبة ما لم يأمر بمعصية، ومما يجب طاعة الزوج فيه عدم الخروج من البيت إلا بإذنه ولو لزيارة الأهل، ويؤجر الزوج إذا أعان زوجته على صلة أهلها بتيسير أمر زيارتها لهم بالمعروف، وبناء عليه فلا ينبغي للزوج أن يحلف الحلف المذكور لما فيه من حصول عائق أمام زوجته من زيارة أهلها، وعلى كل حال فلا حرج عليه من الحنث في يمينه إن كانت بغير الطلاق، وذلك بالدخول إلى بيت أهل الزوجة، ثم التكفير عن يمينه بالكفارة المعروفة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2654.

وعليك أيتها الأخت أن تعلمي عظم حق زوجك وعظم منزلته، وأن تقدري له قدره، وتتقربي إلى الله عز وجل بطاعته، أما عن أختك التي تسيء إليك وتقطعك فننصحك بمقابلة إساءتها بالإحسان وجهلها بالحلم وقطيعتها بالصلة، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 31749.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني