الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من امرأة دون التأكد من صلاحيتها للزواج

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
بلا مقدمات , هاكم مشكلتي العويصة . والتي سأنقلها على شكل نقاط مترابطة . ولمن يرى رأيا فيها أن يتحفني به . وله من الله الأجر والمثوبة , فمن يسّر على مسلم يسّر الله له .أولاً : أساس المشكلة :• ذهابي لبلد إسلامي خارج المملكة .• في آخر أيام الرحلة عرضت عليّ عجوز الزواج من ابنة قريبة لها.• تقول إنها كانت متزوجة ومات عنها زوجها فهي كالبكر .• وأبوها متوفى .• وهي لا تريد أن تعلم الجيران بزواجها من سعودي ( عرفت هذا فيما بعد حينما طلبت رؤية والدتها ) .• عقد عليّ أخوها الأكبر من أمها كما تدعي .• دخلت بها وجلست معي ثلاثة أيام فقط دون الليالي .• في الليل تذهب إلى أهلها خوفاً من الشرطة .• في الثلاث أيام التي خلوت بها جامعتها دون إيلاج .( ومتأكد من ذلك ).• البنت صغيرة وأعتقد عمرها من 17 – 19 سنة .• عند عقد القران اتفقت معها على مؤخر صداق في حال الفراق, لأنني سألتها هل تذهب معي إلى المملكة وقالت نعم .• في اليوم الرابع أعطيتها مؤخر الصداق دون طلاق, لأنني سأنتظرها تخبرني عن نزول الدم .• أخبرتني أن موعد نزول الدم في 25 من الشهر , أي بعد ثلاثة أسابيع من الفراق .• رجعت , وانتظرت المدة . ولكن !ثانياً : تبعات المشكلة :• اتصلت هي وأخبرتني أنها حامل وذلك بعد ( 25 يوم فقط من عودتي ).• طلبت قيمة ( 2000 ريال ) لإسقاط الجنين . (للعلم فإنها لا تتكلم عربي والذي يترجم صاحبة لها ).• لا أخفيكم – ضاقت بي الوسيعة – وأخبرتها بأنني سآتي وأتحقق من الأمر فوافقت .• مباشرة اتصلت على العجوز , وطلبت منها التأكد واستجابت لذلك .• من الغد قالت العجوز : تقول البنت أنها لم تر الدم بل يخرج سوائل بيضاء وتحس بحركة جنين .• العجوز لم تتفاعل مع الحدث أبداً.• بعد شهر ونصف من المكالمات في الأخير اتصلت على الصديقة – المترجمة – وهي لا تزال تحلف أيماناً مغلظة بأن البنت حامل .ثالثاً : ملابسات المشكلة :• أثناء الترجمة في المكالمة الأولى قالت الصديقة : أن أم البنت وأبوها يبكيان . ( وعند عقد القران يقولون بأن أباها ميّت ) . وقلت للمترجمة الذي كذب علي في الأولى يكذب في الثانية .• الذي أعرفه في الحمل أنه لا يظهر إلا بعد شهر وبالكاد يكون ذلك .• كلما طلبت هاتف الزوجة – لا تستجيب .• هل يقع الطلاق بمجرد استلام مؤخر الصداق .• هل فعلاً الحمل قد يكون وقع في السابق بأي طريق وأرادت أن أكون كبش فداء .• هل تنطبق عليَّ الآية الكريمة ( 49 سورة الأحزاب ) قوله تعالى { يأيها الذين ءآمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً }.هذا خبري فأخبروني خبركم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه مستهجن طبعا ومذموم شرعا لأنك عقدت على امرأة لم تتأكد من صلاحيتها للزواج، فقد تكون ذات زوج أو في عدة أو بغي عاهرة، فلا بد قبل الإقدام على هذا الأمر الشرعي العظيم وعقد عرى هذا الرباط القويم أن يتأكد المرء من سلامة الحرث وخلوه من الشواغل وطيبه، ففيه يضع حرثه، وقد قال تعالى : وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا {الأعراف: 58 } فاللوم عليك أولا وأخيرا ، ضف إلى ذلك أن عقد الأخ لأم لا يصح مع وجود أحد العصبة من قرابة المرأة، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة، فإذا لم يوجد أحد منهم جاز للأقرب من العصبة أن يعقد عليها حينئذ، والآن وقد كان ما كان فهذا النكاح تترتب عليه آثاره لأنه أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه نكاح شبهة يدرأ الحد، وكل نكاح يدرأ الحد تترتب عليه آثاره من إلحاق الولد بوالده والتوارث وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.

قال صحاب تحفة الحكام : وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد .

وهذا الرباط الشرعي ليس لعبا ولا ينبغي أن يتخذ هزؤا لما ينبني عليه من أحكام ويترتب عليه من حقوق، ولمعرفة مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود انظر الفتويين: 4632 ، 16911 .

أما الطلاق فلا يتم بمجرد دفع مؤخر الصداق بل لا بد من تلفظك به صريحا أو كناية وأنت تقصد إيقاعه، وما ذكرته لا يفيد أنك طلقتها، وأما الحمل فهو منسوب إليك إلا إذا استحال أن يكون منك لكونه ولد حيا دون ستة أشهر أو نفيته أنت عنك بلعان لتحققك من كونه ليس منك .

ولا يجوز اتهام المرأة بدون بينة فالحمل قد يحصل بدون إيلاج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ، والمرأة بعد العقد عليها تصير فراشا .

وأما الآية التي ذكرتها فإنها لا تصدق عليك لأنك قد خلوت بها، فإن طلقتها فعليها العدة ولها كامل الصداق إذ الخلوة لها حكم الدخول كما بينا في الفتويين رقم : 7933 ، 43479 . ولمعرفة حكم الاجهاض وحرمة فعله والمساعدة عليه نرجو مراجعة الفتويين: 2016 ، 991 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني