السؤال
حلفتني عمتي أخت أبي على القرآن الكريم أن لا أكلم عدة أشخاص غير مقربين فقبل أن أحلف بالمصحف نويت أن أحلف لها أن لا أكلمهم ماعدا شخص واحد في نفسي وهي لاتدري فهل يجوز أن أكلم هذا الشخص الآن؟؟ وماذا إذا نقضت الحلف وكلمتهم مره أخرى كلهم وما عقابي؟؟ علما أنها دعت علي بالموت إذا رجعت وكلمتهم ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأشخاص أو الشخص المشار إليه ذكورا وكانوا أجانب عن الأخت السائلة فلا تجوز محادثتها لهم أو لأحدهم لأن محادثة المرأة لرجل أجنبي عنها لا تجوز إلا عند الحاجة ومن غير خضوع بالقول مع عدم خلوة وتبرج؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 1072 ، 20415 . وأما إذا كان الاشخاص المشار إليهم نساء أو محارم ولا محظور في محادثتهم فليس لعمتك حق في تحليفك ولا منعك من التكلم معهم.
وعلى كل حال فإنك إن حلفت واستثنيت بقلبك فلك ما نويت ولم تحنثي إذا كلمت من استثنيت، وقد نص الفقهاء على أن الحلف على نية الحالف لا المستحلف؛ إلا إذا حلفه القاضي أو صاحب حق فإن الحلف على نية المستحلف، وحملوا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما اليمين على نية المستحلف . رواه مسلم وغيره .
كما أن يمين المكره غير منعقدة عند العلماء، فإذا كانت عمتك أكرهتك إكراها معتبرا بغير حق على الحلف فلا تلزمك كفارة إذا فعلت ما حلفت على تركه ، وتراجع الفتوى رقم : 19185 .
والله أعلم .