الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للمحتاج لتكاليف الزواج

السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي وزوجها في حالة كونهم فقراء وهو لا يستطيع إتمام مصاريف الزواج وتكون المساعدة في تجهيز البيت وحفلة الزفاف وغيرها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان محتاجا لتكاليف الزواج المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تبذير فإنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته، وعليه فإن كان زوج ابنتك من هذا الصنف فلا حرج عليك في صرف الزكاة إليه لإتمام تكاليف النكاح اللازمة لتجهيز البيت وحفل الزفاف وغير ذلك، وليس للكماليات التي تفعل في ذلك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 54021.

أما ابنتك فلا تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة على زوجها إن كانت ممكنة له من نفسها وإلا فنفقتها عليك ولا يجوز لك في هذه الحالة دفع الزكاة إليها لأنك تسقط واجبين ماليين بمال واحد.

وفي حالة وجوب النفقة على الزوج إلا أنه أعسر بها فلا مانع من دفع الزكاة إليها لقضاء حوائجها لأن نفقتها غير واجبة عليك. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني