الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الصرف الباقي من أموال العملاء بغير استئذانهم

السؤال

السؤال / إنني أقوم بمخالصة عمال وعند مخالصتهم في حال الدفع المبلغ المالي لهم هناك بعض السنتيمات تبقى . مثلا
2068.00 دج ادفع للعامل منها 2060.00 وسنتيمات كـ 800 سنتيم مثلا لا أدفعها بسبب عدم وجود الصرف والمبلغ في حد ذاته العامل لا يطمع في أخذه وعلى هدا الغرض أنا أسأل هل حرام علي أن آخذ هذا المبلغ أم حلا ل؟
السؤال الثاني /
أنها ازدادت إلي بنت سميتها -على بركة الله - آية ، هل أنا مصيب أم خاطئ في اختيار اسم (آية) ؟
وفقكم الله في عملكم هذا وأفيدوني رحمكم الله.
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكل أموال المسلمين بغير وجه شرعي لا يجوز، وسواء كان ذلك المال قليلا أم كثيرا، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} وقوله صلى الله عليه وسلم ‏كما في الصحيحين "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه..." رواه أحمد وغيره، وصححه الأرناؤوط.

وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. "وصححه الألباني في صحيح الترغيب وغاية المرام، قال ابن حبان بعد هذا الحديث: (قال ذلك: لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم). انتهى.

وعليه، فلا يجوز احتفاظك بهذا القدر الذي قلت إنك لا تدفعه بسبب عدم وجود الصرف، وإنما الواجب أن تخبر صاحبه به، فربما يكون عنده الصرف أو يجده عند غيره، أو يقترح عليك إشراكه مع آخر ليبحثا معا عن الصرف أو يتنازل عنه أحدهما للآخر. وإذا أعلن لك أنه لا يريد ذلك القدر، فلا حرج عليك حينئذ في استبقائه.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك الثاني، فقد أجبنا عنه من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 9196.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني