الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل عند جهة معينة بدون إخبارها أنه لا يملك إقامة

السؤال

أنا مواطن مغربي مقيم بإسبانيا بصورة غير شرعية، أعمل في معمل للخمر في مجال البناء، لعدم وجود أوراق الإقامة، ولم أجد مكانًا آخر، وهم لا يعلمون بأني مهاجر غير شرعي. فهل أنا أخدعهم؟ والذي أعمل عنده منعني من صلاة العصر، لإنهم إذا علموا بأني أصلي في المعمل سيطردونني من العمل.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك العمل أصلا في هذا المعمل لما في ذلك من الإعانة على شرب الخمر، وقد قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]، وروى الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجه واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها.

وإذا انضم إلى ذلك ما ذكرت من منع صاحب العمل إياك من أداء صلاة العصر في وقتها، تأكد عدم جواز عملك في هذا المكان، ووجوب تركك إياه، والبحث عن عمل آخر حلال، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2 ـ 3].

وأما العمل عند جهة معينة من غير إخبارها بأنه لا يملك ترخيصًا بالإقامة، فلا حرج فيه إن شاء الله، ما لم يخش أن يترتب على ذلك ضرر.

وننبهك إلى أن الله تعالى قد يسر لعباده من سبل الرزق وأماكنه ما لا يحصى، وفي بلاد المسلمين من ذلك الكثير، فلا تحجر على نفسك واسعًا، ولا تذلها، ولا تضيع دينك الذي هو رأس مالك في طلب رزق قد كتب الله لك فيه حظك ونصيبك قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا، ولن ينالك منه إلا ما كتب لك في الأزل.

ولا يخفى عليك خطر الإقامة في بلاد الكفر فتنبه. وراجع الفتوى: 2007.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني