السؤال
جامعت زوجتي بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل مع علمي بذلك، و لكن لم أستطع الصبر، فما الحكم في ذلك؟ فحسب ما سمعت أن فيه كفارة صيام شهرين، وإذا لم أستطع الصوم فما العمل؟ أفتوني مأجورين.
جامعت زوجتي بعد انقطاع دم الحيض وقبل أن تغتسل مع علمي بذلك، و لكن لم أستطع الصبر، فما الحكم في ذلك؟ فحسب ما سمعت أن فيه كفارة صيام شهرين، وإذا لم أستطع الصوم فما العمل؟ أفتوني مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا كفارة على من جامع امرأته قبل غسلها من الحيض، ولكن عليه الاستغفار والتوبة أما من جامع زوجته قبل أنقطاع دمها، فعليه الكفارة وقد سبق بيانها في الفتوى رقم 26798
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني