الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل من شك أن ما وهب إليه مغصوب

السؤال

أنا هو صاحب السؤال رقم هو: 72048 وسؤالي هو: هل يجوز لي إذا قال لي قبطان السفينة خذ هذا الكيس من السمك وقم ببيعه وانتفع بثمنه، فهل يجوز لي أخذه أم لا، وهل من الناحية الشرعية تعتبر ذمتي نقية من الذنب في هذه الحالة لأنني أخشي من السرقة خشية أن يكون القبطان غير مرخص من طرف الشركة بإعطاء السمك؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في تصرف الإنسان الصحة والسلامة، وأن ما في يده ملك له يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك من التصرفات المباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وبالتالي لا حرج على من يتعامل معه في ملكه أو ما هو مأذون له في التصرف فيه، ولا عبرة بالتوهم والشك ما لم يبلغ الأمر إلى غلبة الظن، أي الظن القوي أن هذا القبطان يتصرف في ملك غيره بدون إذن فعندئذ لا يجوز لك أخذ ذلك منه.

جاء في كتاب بريقه محمودية: الورع في زماننا -أي زمن المؤلف وقد عاش في سنة 1100 هـ فكيف بزماننا نحن- التحرز عن الظلم وإيذاء الغير بغير حق... وأن يجعل -أي الورع في زماننا- ما في يد كل إنسان ملكاً له بلا سوء ظن، لأن اليد دليل الملكية ما لم يتيقن الظاهر أن غلبة الظن ملحقه ليقين فالشك والظن لا يُعتبران كونه يعينه مغصوباً أو مسروقاً ويلحقه نحو الربا والرشا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني