الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشركات التي تحفظ حسابات العملاء في صورة معادن

السؤال

هناك شركة على الإنترنت تفتح حسابا بالمعادن الثمينة ذهب فضة بلاتنيوم بلاديوم ورصيدك هو الوزن من تلك المعادن فقط (وتقول الشركة إنها لا تقوم بأي عملية مبادلة بين العملات وبين المعادن الثمينة فقط حسابك هو وزن المعدن الثمين، وذلك للأمان وللهروب من مخاطر العملات والصرف، السؤال هو: هل يجوز فتح مثل هذه الحسابات علما بأن الشركة تقول إنها ليست بنكا وهي تأخذ عمولة سنوية بنسبة مئوية معينة على كمية المعدن في رصيدك وإذا أردت سحب مبلغ معين من رصيدك أو إضافة تلجأ إلى شركة وساطة أخرى عن طريق الإنترنت لإجراء بيع وشراء المعدن من الشركة التي فيها حسابك ومن حسابك بالذات بسعر البورصة وتحويل رصيدك من المعدن إلى العملة التي تختارها ومن ثم تقوم شركة الوساطة بتحويل المال إلى أي حساب بنكي أنت تحدده مع أخذ عمولة (مع العلم بأن شركات الوساطة تلك تدلك عليها الشركة الأولى التي تحتفظ برصيدك من المعادن وتقول لك إنها مستقلة عنها)، كما تستفيد من هذه العمليات بتحويل أي مبلغ إلى أي مكان بالعالم وبالعملة التي تناسبك وبتجارة الإنترنت وتستطيع استخدام الفيزا كارد (وكل العمليات تتم على الإنترنت)، فأفيدونا عن كل ما يحيط بهذه القضية والأحكام الشرعية فيها؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة المذكورة لا تمارس أنشطة ربوية، وإنما تأخذ عمولة سنوية، هي بمثابة أجرة أو مصاريف إدارية، فلا نرى حرجاً في فتح حساب عندها، وإيداع النقود فيه للحفظ، وكون أجرة الحفظ هذه نسبة مئوية تتناسب مع كمية المعدن الذي هو في رصيد المودع لا يخل بما ذكرناه من إباحة تلك الأجرة، لأن الرصيد معلوم قدره، والنسبة إذا كانت من مبلغ معلوم كانت معلومة.

كما أن كون صاحب الحساب إذا أراد سحب مبلغ من رصيده أو إضافة مبلغ، تلجأ الشركة إلى شركة وساطة أخرى لإجراء بيع أو شراء المعدن، وتحويل الرصيد من المعدن إلى العملة التي يختارها العميل، ثم بتحويل المال إلى الحساب الذي يحدده صاحبه مع أخذ عمولة على ذلك.. أقول: إذا كان الأمر لا يزيد على ما ذكرته في السؤال، ولم يكن ثمت سبب آخر للتحريم فلا نرى حرجاً في الموضوع، ثم إننا ننبه إلى أن هذا النوع من الشركات قلما يسلم المتعامل معه من الوقوع في المحرمات، كما أنه قد لا يسلم من نوع تحايل والمرء مطالب بحفظ ماله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني