الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التجارة في الميتة وأجزائها

السؤال

هل تجوز التجارة بالمصران وحواشي الخروف المذبوح بطريقة غير إسلامية؟ وهل يجوز العمل في مكان بيع لحوم مذبوحة بطريقة غير إسلامية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا، فإنه يحل أكلها وبيعها، أما إذا كان الذابح بخلاف ذلك كأن كان وثنيًا، أو ملحدًا، أو مرتدًا عن الإسلام، فذبيحته تعتبر ميتة، وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية، ومن أحكام الميتة أنه لا يجوز بيع شيء منها، جاء في بدائع الصنائع: ولا ينعقد بيع الميتة والدم لأنه ليس بمال، وكذلك ذبيحة المجوس والمرتد والمشرك لأنها ميتة. اهـ.

ويقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها.

وعليه؛ فالتجارة في الميتة وأجزائها أو العمل في بيع ذلك غير جائز، ولا يستثنى مما ذكرت فيما نعلم إلا الجلد المدبوغ، لأنه طاهر بالدبغ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني وراجع الفتوى: 48329.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني