الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالفوائد واستعمال كريم تفتيح البشرة وكبس الرموش

السؤال

ترك أبي لي مالا قبل وفاته في بنك ربوي وعندما كبرت وأصبح بإمكاني أخذه وجدت فيه زيادة وأنا طالبة جامعية وأحتاج إلى أكثر من المبلغ كي أكمل دراستي أنا وأختي فهل يجوز لي اخذ هذه الزيادة،
ماحكم استخدام كريمات تفتيح البشرة؟
ما حكم كبس الرموش بآلة خصوصية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية أصلا في حال اختياره وعدم اضطراره، كما لا يجوز له أخذ الفوائد التي تحصل منها؛ لأن الربا حرمته مجمع عليها، وحذر الله تعالى منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله جل وعلا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.

فقد دلت الآية الكريمة على أن الذي يحل من المال المتجر فيه بالربا هو رأس المال فقط، وأما الفوائد الربوية فإنها تصرف في المصالح العامة للمسلمين، وتنفق على المحتاجين.

وعليه، فالواجب أولا هو إخراج هذا المال عن المحل الذي كان ينمى فيه بالربا.

وأما الفوائد فإذا كان ما ذكرته من الاحتياج يبلغ الحد الذي تصرف لمثله الأموال العمومية، فلا مانع من استفادتك وأختك منها. وليس مجرد إكمال الدراسة –فيما نرى- مبيحا لأخذ تلك الأموال، ما لم تكوني محتاجة إلى الوظيفة التي تريدينها بعد الدراسة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز انفرادك وأختك بجميع متروك أبيكما، وإنما لكما منه الثلثان إذا لم يكن له من الولد سواكما.

وفيما يتعلق بسؤالك الثاني، فقد بينا من قبل حكم استخدام الكريمات المرطبة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم:17912، ولا نرى فرقا بينها وبين الكريمات التي قلت إنها لتفتيح البشرة.

ثم قولك: كبس الرموش بآلة خصوصية، إذا كنت تعنين به قصها أو حلقها، فإن ذلك يدخل في النمص وهو محرم، وصاحبته ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث المتفق عليه وهو: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني