الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توحيد السعر ليرسو العطاء على المتقدمين

السؤال

في إطار مناقصة وطنية و بعد عملية الفرز الأولى (الفرز الفني ) لم يبق من المترشحين لتقديم العرض المالي سوى أنا و تاجر آخـر و في هـذا الإطار سيسعى كل منا بتقديم عرض مالي (مع العلم أن المناقصة تكون من نصيب التاجر الذي قدم أقل سعر)ولكي لا أخسر هذه المناقصة تم التفاهم أنا والتاجر الآخر على أن نتقدم بنفس العرض المالي أمام المناقصة وبالتالي تكون المناقصة من نصيبنا نحن الاثنينولضمان هذا الاتفاق وضع كل منا مبلغا ماليا لدى شخص محل ثقة و بهذا يضمن كل منا المناقصة مع العلم بأن الذي ينقض العهد يخسر القيمة المالية التي وضعها عند هذا الشخص الأمين وتكون من نصيب التاجر الأخر.
السؤال--هل هذا الاتفاق به شبهة شرعية ؟--إن خان أحد منا العهد هل تكون الأرباح التي ستتأتى من هذه المناقصة حرام أم حلال ؟وجزاكم الله عني ألف شكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقواعد الشريعة العامة تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار، وليس من شك في أن الضرر في مثل الصورة المسؤول عنها شديد الاحتمال؛ لأن التفاهم الذي قلت إنه قد تم بينك وبين التاجر الآخر على أن تتقدما بنفس العرض المالي أمام المناقصة، يجعل الجهة التي ستتعاقدان معها ملزمة بقبول السعر الذي يتقدم به كل منكما، ولا شك أنه سيكون أغلى مما لو جاء كل منكما بسعر على انفراد. وفي هذا من الضرر عليها ما لا يخفى.

كما أن المبلغ الذي قلت إن كلا منكما قد أودعه عند شخص محل ثقة، وأن الذي يخل بالاتفاق منكما سيخسره ويكون من نصيب الثاني الذي لم يخل بالاتفاق، هو أيضا مبلغ مأخوذ بغير حق، وهو أكل للمال بالباطل، وقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}.

وبناء على هذا، فهذا الاتفاق فيه أكثر من شبهة شرعية –كما علمت-، وبالتالي فلا نرى إباحته.

وإذا تقرر ذلك فإن الأرباح التي تأتي منه لا تكون هي الأخرى مباحة أيضا.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني