الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

نحن نعمل بمدرسة خاصة إداريين ومدرسين، أحيانا يحضر لنا أولياء الأمور أو مشرفو الطلاب بعض الهدايا لنا، وأحيانا يقولون إن هذه هدية محبة وبصفة شخصية من باب التقدير، علما بأن اختبارات المدرسة تأتي من مدرسة حكومية وليس لنا دخل فيها وفي التصحيح لا يتم التعرف على ورقة الطالب وفي نفس المدرسة الحكومية، علما بأن هناك درجة تمنح للطالب على النشاط، وجرت العادة في المدارس الخاصة على منح الطالب درجة النشاط كاملة أو شبه كاملة، نرجو فتوانا في أحقية أخذ هذه الهدايا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الهدية أنها مستحبة ولا ترد، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت. فقد أفاد الحديث الأول استحباب تهادي الإخوان بعضهم لبعض، وأنه يجلب المحبة بينهم، ويزيل الحقد والحسد من قلوبهم، كما أفاد الحديث الثاني أن الهدية لا ينبغي أن ترد ولو كانت حقيرة، وقد خرج من هذا الاستحباب الإهداء للقاضي ومن في معناه ممن لم يكن يهدى له أصلاً سداً لذريعة الرشوة.

وهدية الطالب إلى المدرس إذا كانت بقصد محاباته في رفع درجاته في الامتحان أو لإعطائه ميزة على حساب غيره، كانت رشوة وحرم على المدرس أخذها، وإن لم يتعلق بها غرض سيء لم يحرم أخذها، ولكنه ينبغي للمهدى له أن يكافئ بمثل ما أهدي إليه به، فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن. وليس من شك في أن المكافأة تبعد احتمال قصد الرشوة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني