الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجائز والممنوع من الحديث عن أسرار بيت الزوجية

السؤال

زوجي يحكي كل صغيرة وكبيرة لأبيه؛ ولم تعد هناك خصوصية في حياته الزوجية، وأجد أخاه وامرأته على علم بما يحدث لنا من أبيه، كزيادة المرتب، والتفكير في شراء بيت جديد، أو بيع ممتلكات، وماذا فعلنا في الأسبوع بالتفصيل، وكم ندفع، والوالد يسأل عن تفاصيل بيتنا عند أية مناسبة خاصة يتم تصويرها، وإرسالها لهم، وتصوير غالب الخرجات لهم، وعند السفر، وكل هدية، وكل ملابس يشتريها زوجي يعرفون بها، وأحيانًا يرسل صورًا، فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل من حقي شرعًا أن أطلب أن يكون لنا خصوصية، وعدم مشاركة؟ وما حكم ما يفعله؟ وما حدود مشاركة المعلومات الزوجية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد جاء الشرع بالمنع من إفشاء أسرار الزوجية المتعلقة بالاستمتاع في الفراش؛ ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها.

جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل. اهـ.

ويحرم كذلك إفشاء أسرار بيت الزوجية إذا طلب أي من الزوجين الآخر بكتمانه، أو كان إفشاؤه يترتب عليه ضرر، وراجعي الفتوى: 126614.

وأما مجرد هذه الأمور المذكورة في السؤال، فلا يحرم إفشاؤها، ولكن لا ينبغي لزوجك أن يبرز كل صغيرة وكبيرة مما يكون في البيت، وليكتف في ذلك بما تدعو إليه المصلحة؛ فإن الشيطان للإنسان بالمرصاد، فقد يتدخل ويحرك كوامن النفس البشرية نحو الحسد، ويترتب على ذلك مفاسد؛ ولذلك ورد عند الطبراني من حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان؛ فإن كل ذي نعمة محسود.

ومن حقك أن تطلبي منه أن يكف عن ذلك، ولكن على سبيل النصح، وليكن ذلك برفق، ولين، وفي ضوء ما بينا.

وأما حدود ما يمكن كشفه من ذلك: فما تكون فيه مصلحة راجحة دون غيره، كما أوضحناه سابقًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني