الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعقيب على فتوى سابقة في الرضاع

السؤال

أردت تعليقا على الفتوى رقم 94013, إذ لم تتيقنوا هل إن المكفولان هما أخوان من الرضاعة أم لا, فإذا كان ذلك فأظن أنهما محرمين.
والله أعلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاحتمال أن المكفولين أخوان من الرضاعة، وبالتالي يكونان محرمين، هو احتمال مستبعد للغاية، ذلك أنك ذكرت أن اللذين تبنياك كانا عقيمين ولم ينجبا أطفالاً، ثم لو افترضنا أنهما أرضعاكما من مرضعة واحدة، فإن ذلك يبعده أن المتبنى معك كان عمره سنتين وقت أخذه من دار الأيتام، مما يفيد أن زمن رضاعه قد انتهى، وكذلك فإن الفارق العمري بينك وبينه يبعد احتمال السعي في إرضاعكما من نفس المرأة حتى تكونا محرمين.

وعلى أية حال، فلو ثبتت المحرمية بينك وبين ذلك المتبنى معك، لكان جوابنا مخالفاً لما كنا قد أفتينا به من قبل، ولكنه احتمال مستبعد -كما قلنا- والمحرمية لا يكفي فيها الاحتمال، لأن الأصل عدمها، وهذا الأصل لا يمكن أن ينتقل عنه إلا بثبوت الرضاع ثبوتا شرعياً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني