الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج بأكثر من امرأة جائز بشروط

السؤال

أنا رجل متزوج وعندي أولاد ولي أخ قد توفي منذ عامين وله أربعة أولاد، الكبير الآن 16 سنة، قبل أقل من سنة سألتها هل ترغب في الزواج مني وذلك عن طريق الهاتف فقالت لي إنها لا تفكر بالزواج وانتهت المكالمة وأنا أتحدث معهم كل أسبوع وأنا أقيم في دولة أوروبية وهي في دولة عربية، قبل مدة سافرت إلى تلك الدولة قالت لي إنها تريد الزواج، لكنها تحب زوجتي، بدأنا نتحدث تلفونيا سراً أثناء المكالمات صرنا ندخل في الحب والكلام العاطفي كثيراً حتى في الجنس، ماذا أفعل أبلغت زوجتي أني أريد الزواج منها فقالت أنت في حالك وأنا في حالي، زوجتي لا تعرف أنني أتكلم معها، وأحياننا تتكلم معها على أن زوجة أخي لا تدري ماذا يدور في بيتنا ماذا أفعل الرجاء النصيحة وحكم الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلو اقتصر أمرك مع تلك المرأة على سؤالك لها عما إذا كانت ترغب في الزواج منك أم لا، وعلى التحدث مع أولاد أخيك كل أسبوع، لما كان في ذلك من حرج، بل قد يكون من البر بأخيك والنصح له أن تتفقد حال أولاده على استمرار، ولكن ما ذكرته من بدئك للحديث تلفونياً معها، وصيرورتك أثناء المكالمات تدخل معها في باب الحب والكلام العاطفي، إلى أن وصل الأمر بك معها إلى ما وصل إليه.. هي -في الحقيقة- أمور لا يقبلها الشرع، لما فيها من الفساد.

فقد أكد الشرع الحنيف أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

وعليه.. فالذي ننصحك به أولاً هو التوبة من هذا الذنب الذي اقترفته وما زلت مسترسلا فيه. ثم بعد ذلك إذا رأيت أن تتزوج بتلك المرأة وكانت عندك القدرة البدنية والمادية على الوفاء بما يترتب على ذلك من الحقوق، ووثقت بأنك ستعدل بينها وبين ضرتها، فلا حرج عليك في التزوج منها، فإن الشرع الإسلامي قد أذن للزوج في أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني