الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسجيل الأب لممتلكاته بأسماء أولاده الذكور دون البنات

السؤال

حرمنا أبي نحن البنات من حقنا الكامل في الإرث سجل العقارات بأسماء الذكور عندما كان عمرهم عامين، خص الأكبر بحصة أكثر من حصص الآخرين مجتمعين ،اختلف الأخ الأكبر ع مع ص لأسباب مادية حكمت المحكمة لصالح ص، حجز على أموال ع ـ (في الأساس جزء كبير من أمواله إرث بالإضافة إلى أموال تجارة )
ـ1هل يجوز لـ ص أخذ حقه من مال ع على هذا النحو علما أن الوالد مازال حيا:
2ـ الأخ ع سجل عقارا باسمي وأثناء الخلافات المادية مع ص أخذ ص مني العقار قبل إصدار حكم المحكمة بحقه سجل وأخذ مني العقار وأنا لا حول ولا قوة لي كباقي كل بنات أمة محمد فالقرار ليس للبنت أخذ بحجه الحياء
ع قال لي إن احتجتِ للبيت يمكنك بيعه والاستفادة منه والدي خاف أن ينقص مال ع فقال لي إنه فعل ذلك فقط من أجل الضرائب، هل أنا خائنة للأمانة لإعطاء ص سند وكاله موجبة أخذ العقار ،علما أن السند أخذ وأنا ضيفة عنده في بلد أجبني
3ـ ص يريد إعطائي عقارا فهل أقبله ( إنه قال لي ليس بدل عن العقار الذي آخذه بل مكافئة منه لأني قمت بخدمة أبوي وتربية أولاد ع وعدم وجود مسكن حين زيارتي لبلدي فزوجي لا يمتلك بيتا هناك)
ملاحظة ـ والدي يمتلك أكثر من100 عقار وأعطى واحدا فقط لكل بنت وهي لا تغني ولا تسمن من جوع
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبلُ حكم المفاضلة بين الأولاد في الهبة، وذكرنا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان له مبرر شرعي؛ كأن يحتاج الولد لمرض أو لكثرة عيال أو لاشتغال بطلب العلم دون البقية، أو يصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله ونحو ذلك، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 6242.

ثم إن تسجيل العقارات والممتلكات بأسماء الأولاد الذكور دون البنات يعتبر منعا لهن من الإرث، ومنع البنات من الإرث هو إحدى عادات الجاهلية التي هدمها الإسلام، فليس لأبيكم أن يفعله، ولا تلزم طاعته فيه.

وعليه، فجوابنا هنا - بغض النظر عما حكمت به المحكمة، وعما قصصته في الموضوع- هو أن من حق أي منكم أن يأخذ الحق الذي جعله الله له بالكيفية التي يستطيع أخذه بها، بشرط أن يأمن حدوث فتنة في ذلك، ويأمن الوقوع في رذيلة. قال خليل بن إسحاق: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة...

وهذا هو الذي نراه راجحا في المسألة، مع أنه مختلف فيه بين أهل العلم، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 28871. ونعتقد أن جميع أسئلتك مشمولة في هذا الجواب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني