الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل من العقوق أن يغضب الوالد على ولده بغير حق

السؤال

أفيد فضيلتكم علماً بأني متزوج منذ ثلاث سنوات من امرأة ولله الحمد والمنّة ملتزمة وهي ليست من بلدي بل من بلد خليجي، ولكن المهم في الموضوع أني متزوج من غير علم الوالد والوالدة ولكن إخواني لديهم علم بذلك ولكن بعد هذه المدة من الزواج رغبت في إخبار الوالد ولقد أخبرته، ولكن للأسف طلب مني شروطا وهي:1- أن أطلق زوجتي، مع العلم بأنها من عائلة مرموقة وذات أصل وفصل ونسب وليس بهم عيب وأيضاً أنها حامل في الشهر الرابع وبتوائم ولقد أخبرته، ولكن للأسف قال لي إذا تريدني أرضى عليك طلقها الآن فقلت له وأولادي الذين في بطنها قال نحن غير مسؤولين عنهم وإذا ما تريد تطلق فأنا غاضب عليك ولا تدخل بيتي.2 - الشرط الثاني طلب مني أن أطلب نقلا من عملي إلى المنطقة التي يسكن بها أهلي وأنا بصراحة لا أرغب في ذلك، ولكن قلت له سوف أحاول على النقل، ولكن إذا تم الرفض من عملي ليس بيدي حيلة، ولكن للأسف قال لي إذا ما وافقوا على نقلك قدم استقالة وإذا ما تريد تنقل ولا تفصل لا ترفع السماعة ولا تتصل فينا ولا تكلمنا، وأفيد فضيلتكم بأن لدي ارتباطات مادية وديونا والآن لست أدري ماذا أفعل، فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني فيما أنا فيه وحيث إني لا أريد أن أخسر أهلي ووالدي وإخواني ولا أريد أن أخسر زوجتي وأولادي، فأفيدوني حفظكم الله حيث إني لن أفعل ما طلبه مني، فهل أنا في هذه الحالة عاق لوالدي، وهل سوف أأثم على ذلك إذا لم أفعل ما طلبه مني، فأفيدوني حفظكم الله ورعاكم وأتمني من الله ثم منكم الفائدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أنه لا تلزم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة إن كانت الزوجة مستقيمة الأحوال وذات دين، وخاصة إن كان له منها أولاد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3651، والفتوى رقم: 1549.

وقد نص العلماء على أن طاعة الوالدين إنما تجب فيما كان فيه منفعة لهما ولا ضرر فيه على الولد، وأما ما لا منفعة لهما فيه، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما فيه، وعلى هذا التفصيل ينزل أمر والدك لك بالانتقال من مكان عملك إلى حيث يسكن، ونرجو أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76381، 76303، 74066.

وإن غضب عليك والدك بغير وجه حق فلا يعتبر ذلك عقوقاً منك له، ولا يلحقك منه إثم، وينبغي على كل حال أن تتحرى الحكمة في معالجة هذه الأمور معه، وأن تجتهد في كسب رضاه قدر الإمكان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني