الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلة المرأة أباها بمالها

السؤال

أنا امرأة صيدلانية لكن لا يوجد لدي المال الكافي لفتح صيدلية فدفع لي زوجي المال اللازم ، على أن يكون كل شيء باسمي ، حيث إنه لا يسمح له بأن يفتح صيدلية نظرا لأنه ليس صيدليا ، وعلى الرغم من ذلك لا يسمح لي بأخذ أي مال من الصيدلية . فأنا مثلا أريد أن اساعد والدي ليؤدي فريضة الحج ، ولكن زوجي لا يوافق على ذلك . مع العلم بأني أنهيت دراستي وأنا لا زلت في بيت والدي أي أن والدي هو الذي تحمل كافة نفقات دراستي حتى تخرجت من الجامعة كصيدلانية ومع العلم أيضا بأن زوجي يملك أموالا كثيرة وليس في حاجة إلى هذا المال الذي أريده كما أن سن والدي 70 سنة وله ستة من الأبناء ولكن جميع أسرتي لا يملكون المال الكافي ولم يحج والدي حتى الآن ولذلك أتمنى أن أساعده حتى يحج فما هو الحل الشرعي لهذه المشكلة ؟ أرجو الإجابة باللغة العربية .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السائلة لم توضح لنا حقيقة الاتفاق الذي تم بينها وبين زوجها والذي على أساسه فتح الصيدلية . فهل اتفقت مع زوجها على أن تعمل في الصيدلية مقابل أجر معلوم أم اتفقا على أن يدفع لهما مالاً مقابل تسجيل الصيدلية باسمها أم تبرعت بذلك بدون مقابل وعلى ضوء معرفة الاتفاق يكون الجواب .

ففي حال كان الاتفاق على أجر معلوم قابل عملها في الصيدلية فعلى الزوج دفع أجرتها وجوباً ولها أن تفعل في مالها ما تشاء وأفضل ما يبذل فيه المرء ماله في صلة ذوي الرحم وعلى رأسهم الأبوان .

أما إذا كانا اتفقا على أن يدفع لها ما لاً مقابل الاسم بدون أن تعمل فتدخل المسألة في حقٍ تنازل عنه صاحبه مقابل مال. فإن من حق السائلة أن تفتح صيدلية لأنها صيدلانية فإذا تنازلت عن هذا الحق لآخر مقابل مال فهل هذا جائز ؟ العلماء مختلفون في جواز الاعتياض عن الحقوق وإذا قلنا بالجواز وهو المختار عندنا فيلزم الزوج دفع ما اتفقا عليه إلى زوجته صاحبة الترخيص، وأما إذا كانت فعلت ذلك تبرعاً فليس لها عليه شيء كما أنه لا يلزم الزوج بإعانة أهل زوجته إلا أن يفعل ذلك على وجه الإحسان المستحب إليهم ففي سنن البيهقي عن عائشة مرفوعاً :" أحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته "

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني