السؤال
رجل حلف بأن لا يقرب زوجته قائلا والله لا أقربك والله لا أقربك، فماذا يفعل إذا أراد أن يقرب زوجته، هل عليه كفارة وما هي؟
رجل حلف بأن لا يقرب زوجته قائلا والله لا أقربك والله لا أقربك، فماذا يفعل إذا أراد أن يقرب زوجته، هل عليه كفارة وما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قاله الرجل المذكور لا يخلو من أن يكون صيغة صريحة في الإيلاء، أو كناية مقصوداً بها الامتناع عن الجماع كما يظهر من سياق السؤال، وبالتالي فقد صدر منه يمين إيلاء، وعليه فلا يجوز له الامتناع من جماعة زوجته بعد مضي مدة التربص وهي أربعة أشهر كما قال الله سبحانه وتعالى: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:226}، فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أحد أمرين إما الرجوع عن اليمين أو الطلاق، فإذا أراد الرجوع لمعاشرة زوجته فليخرج كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 2053، والحكم كذلك لو أراد أن يجامعها قبل مضي المدة، وتكرار لفظ اليمين إذا أراد به التأكيد تكفى فيه كفارة واحدة، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: تكرر الإيلاء في المجلس الواحد: الحنفية على أنه لو كرر يمين الإيلاء في مجلس واحد، ونوى التأكيد فإنه يكون إيلاء واحداً ويميناً واحدة، حتى لو لم يقربها في المدة طلقت طلقة واحدة، وإن قربها فيها لزمته كفارة واحدة، وإن لم ينو التأكيد، أو أطلق، فاليمين واحدة، والإيلاء ثلاث. وعند الشافعية لا يتكرر الإيلاء إن نوى التأكيد. وسواء أكان ذلك في مجلس واحد، أم في مجالس، فإن أطلق فاليمين واحدة إن اتحد المجلس، ولم يتكلم الحنابلة عن اتحاد المجلس في الإيلاء. ولم أقف على نص للمالكية في تكرار الإيلاء، غير أنهم يعتبرونه يميناً والكفارة عندهم لا تتكرر بتكرر اليمين ما لم ينو التكرار. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30726، والفتوى رقم: 32116.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني