السؤال
أنا رجل متزوج ولدي من الأولاد ودارت الأيام توفيت ابنة لي فأغمي على زوجتي لأنها تعاني من مرض وعندما أفاقت طلبت مني المعاهدة على كتاب الله أن لا أتزوج غيرها.. فرد أولياء الأمر الموجودون عندها من أهلها بأن أوافق على ذلك فاضطررت على الموافقة ودارت السنين وأحببت إنسانة أخرى، علماً بأني أحبها بإخلاص ووجدت فيها كل ما ينقصني بأهلي لأني غير مرتاح مع زوجتي، فهل يصح لي الزواج لأنني لا أدري هل ألتزم بعهدي وأقع في الحرام أم يحل لي الشرع الزواج بامرأة أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أخذته عليك زوجتك من عهد بأن لا تتزوج عليها يمين يجب الوفاء به أو التكفير عنه، لقول الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {النحل:91}، قال ابن قدامة كما في الشرح الكبير: وإذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن، أو قال: وعهد الله وميثاقه لا أفعل، فهو يمين. انتهى. وكفارة اليمين سبقت في الفتوى رقم: 204.
وينبغي الحرص على الوفاء بالعهد مع الله عز وجل، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويتقرب إلى الله تعالى إن حلف بالعهد وحنث ما استطاع، فإن عائشة رضي الله عنها أعتقت أربعين رقبة، ثم كانت تبكي حتى تبل خمارها وتقول: واعهداه. انتهى. يعني عندما عاهدت الله أن لا تكلم ابن الزبير ثم رجعت وكفرت. ونحن ننصح الأخ بالوفاء بما عاهد عليه زوجته ما لم يترتب على ذلك ضرر عليه؛ كأن يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة لو لم يتزوج.
والله أعلم.