الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخذ بالقول الأحوط في شأن الرضاع أولى

السؤال

في بعض الفتاوى قلتم بأن من شروط وأحكام الرضاعة لا بد من إكمال الخمس رضعات في العامين ولا يكون التحريم في الرضعة الواحدة أو اثنتين أو حالة الشك، لكن أحيانا تقولون بأن تتركوا هذا الأمر، مع أني على يقين بوجوب الخمس رضعات، فأفيدوني في هذا الأمر أرجوكم بسرعة، وهل تحرم الرضعة الواحدة أرضعتني خالتي مع ابنها الصغير وأريد الزواج مع أخيه الذي يكبرني بخمس سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق رجحان اشتراط الخمس رضعات في الحولين لحصول التحريم بالرضاع، في الفتوى رقم: 29634.

وعليه، فلا حرج عليك من الزواج بابن خالتك إذا كنت متيقنة أنها لم تبلغ خمس رضعات، وما زلنا نقول بأن الاحتياط هو الأخذ بقول من يقول بأن الرضاع يحرم قليله وكثيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني