الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محاذير تكتنف الزواج من الكتابية

السؤال

عندي سؤال وأرجو الإجابة عليه، وسؤالي هو: هل يجوز زواج المسلم من نصرانية، وهل نصارى هذه الأيام يعتبرون مشركين أم أهل كتاب؟! وإن تزوجوا هل يجب على الزوجة تغيير دينها من النصرانية إلى الإسلام، أم يجوز بقاؤها على دينها؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الله تعالى الزواج بالكتابيات العفيفات عن الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... {المائدة:5}، ويجب على من أراد الزواج من كتابية أن يكون قوي العقيدة، راسخ الإيمان، بحيث لا ينجر وراء ما قد تزينه له زوجته من دينها الباطل فيتبعها، فيفقد بذلك دينه، ويصبح في عداد الهالكين في الدنيا والآخرة، ويجب عليه أيضاً أن يعلم أن مهمته عندما يتزوج بنصرانية ستكون مضاعفة، فيجب عليه أن يهتم بتربية أولاده، وتعليمهم حقيقة الإسلام، حتى لا يتأثرو بما عليه أمهم، فيتنصروا بسببها، ولا شك أن كلامنا هذا عن الكتابية التي تؤمن بدينها، أما إذا كفرت بدينها، وجحدت وجود ربها، فهي ملحدة ولا يجوز الزواج بها.

ثم اعلم أخي الكريم أن الزواج بالكتابية وإن كان جائزاً إلا أن فيه محاذير منها:

- أن من تزوج بكتابية لا يأمن أن تؤثر زوجته على أولادها، وكيف يمكن للولد أن يتخلص من جميع خلال وخصال الأم.

- وإذا قدر الله الموت على الأب كان الأولاد في حوزة أمهم، تربيهم على ما تعتقده، وفي هذا الخطر كل الخطر، ولذا صرح الفقهاء رحمهم الله بكراهية الزواج من الكتابية، ونصارى اليوم منهم من هو باق على النصرانية المحرفة ومنهم من فارقها إلى الإلحاد، وإذا تزوج المسلم نصرانية فلا يجب عليه أن يحولها عن دينها، ولكنه يدعوها إلى الإسلام، ويحسن عرض الإسلام لها، والهداية بيد الله تعالى.

وأما قولك (أم يجوز بقاؤها على دينها) فإنه لا يجوز لها البقاء على دينها الباطل، والواجب عليها أن تدخل في الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 64513. ولكن بقاؤها على دينها، وعدم دخولها في الإسلام لا يمنع من تزوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني