الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحنوط.. تعريفه.. وأماكن وضعه من جسد الميت

السؤال

سؤالي: ما هو الحنوط؟ نحن هنا بالمغرب نقوم بوضع نوع من الورد في القبر أو ما شابه يسمونه بالحنوط، والذي لديه رائحة جميلة هل هذا هو الحنوط، وماذا عن الورد الذي يتم وضعه في القبر قبل وضع الميت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحنوط عرفه الإمام النووي في المجموع وهو شافعي قائلاً: والحنوط -بفتح الحاء وضم النون- هذا هو المشهور، ويقال: الحناط بكسر وهو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة لا يقال في غير طيب الميت حنوط، قال الأزهري: يدخل في الحنوط الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض. انتهى.

والحنوط يجعل في أماكن خاصة من جسد الميت، ففي المنتقى للباجي المالكي: الحنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه، لأن المقصود منه ما ذكرنا من الرائحة دون التجمل باللون (مسألة): إذا ثبت ذلك فموضع الحنوط، قال أشهب: إن جعل الحنوط في لحيته ورأسه فواسع، وقال ابن حبيب: يجعل الكافور على مساجده ووجهه وكفيه وركبتيه وقدميه، ويجعل في مسامه وعينيه وفمه وأذنيه ومنخريه وعلى القطن الذي يجعله بين فخذيه، ويجعل بين أكفانه كلها، ولا يجعل على ظاهر كفنه، وجه ذلك أن الحنوط يجعل من أعضائه فيما يكرم وهو مواضع السجود، وفيما تيقن منه خروج الأذى، وليرد ريح الحنوط ما تيقن من ريح مكروهة، ولا يجعل على ظاهر الكفن شيء من ذلك، لأن الحنوط إنما هو لمعنى الريح لا للون.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: يستحب كون الأثواب ثلاث لفائف بيض، ويستحب تبخيرها، زاد غير واحد: ثلاثاً، للخبر، والمراد وتراً، بعد رشها بماء ورد أو غيره، ليعلق، ويبسط بعضها فوق بعض، وأحسنها أعلاها، ليظهر للناس عادة الحي، ويذر بينها حنوط وهو أخلاط من طيب لا ظاهر العليا. انتهى بتصرف.

والحنوط شامل لماء الورد، ففي حاشية الصاوي على الشرح الصغير المالكي: أي فالمراد بالحنوط: الطيب بأي نوع من مسك أو زبد أو شند أو عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد، والأكمل أن يكون فيه كافور. انتهى.

أما وضع الورد أو غيره من الطيب في القبر قبل دفن الميت فلا نعلم دليلاً على مشروعيته، وبالتالي فالقيام بذلك داخل في ضابط البدعة الإضافية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 631.

إضافة إلى كونه مضيعة للمال، فلذلك كره بعض أهل العلم كالشافعية رش القبر بماء الورد بعد الدفن لما فيه من إضاعة للمال، ففي المجموع للنووي: يستحب أن يوضع على القبر حصباء، وهو الحصا الصغار لما سبق، وأن يرش عليه الماء لما ذكره المصنف، قال المتولي وآخرون: يكره أن يرش عليه ماء الورد وأن يطلى بالخلوق لأنه إضاعة مال. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني