الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب الوفاء بالنذر على الصفة التي ذكرتها في نذرك

السؤال

نذرت إن تزوجت هذا العام أن أصلي بزوجتي بسورة البقرة كاملة ليلة الزفاف ثم يسر الله الأمور وسأتزوج خلال هذا العام ثم سمعت من أحد العلماء أن الركعتين سنة الزواج خفيفتين، فهل يجوز أن نصلي ركعتين خفيفتين ونقرأ السورة أو أصلي بالسورة بأكثر من يوم مع اعتبار مشقة الصلاة بالسورة كاملة خاصة في تلك الليلة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.

وعليه.. فالواجب الوفاء بالنذر على الصفة التي ذكرتها في نذرك ولا يجزئك صلاة ركعتين خفيفتين أو الصلاة بسورة البقرة تدريجياً في يوم أو أقل، وليست تلك المشقة هنا بمبيح للتحلل من النذر أو تغييره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34233.

ولا يلزم زوجتك مشاركتك في الوفاء بالنذر لأن الوجوب لا يشملها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. متفق عليه واللفظ للبخاري. وإن كان الأفضل في حقها مساعدتك في الوفاء بنذرك لأن ذلك من التعاون على الطاعة والخير كما أمر الله تعالى بقوله: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وللفائدة في الموضوع راجع الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 2521.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني