السؤال
أرجو منكم شرح معنى الحديث الشريف "لا طلاق في إغلاق " كما أرجو منكم بيان حالة الغضبان الذي لا يقع منه الطلاق وكيف يمكن تمييز درجة تلك الغضب وهل يكون الغضبان فاقدا لوعيه فيما يقول أو أنه لا يذكر ما صدر عنه من أقوال أو أفعال لحظة غضبه، وهل تشترط النية في الطلاق لحظة الغضب أو أنه يقع بمجرد اللفظ المقصود، ساعدوني أرجوكم حيث إنني محتار جدا حيث تباينت آراء المشايخ والفتاوى حول هذه الحالة فمنهم من قال إنه وقع ومنهم، من قال أنه لم يقع للذهول، وما هي بالضبط حالة الذهول؟ ساعدوني بارك الله فيكم لأن هذا الطلاق هو الثالث، أما الطلاقان الأولان فصدرا مني في حالة هدوء تام والذي وقع مني في حالة غضب كان في شهر رمضان قبيل الإفطار وأنا صائم علما بأنني مدخن وأعاني من القلق النفسي .
حيث قمت بضرب زوجتي وشتمها وكسرت الصحن وصدر مني (واستغفر الله عن ذلك ) سب الدين
وكذلك لفظ الطلاق، وبعد عدة دقائق هدأت الأمور وعدت إلى رشدي فسألتني زوجتي أهكذا انتهت الحياة بيننا والى الأبد ؟ فأجبتها بنعم نعم انتهت، وراجعتها وجامعتها بعد ذلك وأنجبت ولدا وأنا الآن في حيرة من أمري وحرمة أو صحة معاشرتي لها، ساعدوني وأفتوني بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث هو ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره، وقد فصلنا القول في ذلك وبينا أحوال الغضب ومتى يقع طلاق الغضبان ومتى لا يقع.. فانظر ذلك في الفتويين: 23251، 11566، ولكن سياق كلامك يؤكد إدراكك لما صدر منك من تطليقها لأنها سألتك بعد ذلك فقلت لها: انتهى كل شيء بناء على تطليقك لها أثناء الغضب، ولو لم تكن تعي ذلك ما أكدت لها الطلاق بل ستتبرأ منه، ولذا فالذي نراه أنها قد طلقت منك بذلك وبانت بينونة كبرى فلا يحل لك نكاحها حتى تنكح زوجا غيرك، وعليكما أن تستغفرا الله عز وجل وتكفا عن بعض لأن عشرتكما محرمة، ولكن الولد ينسب إليك لشبهة بقاء الزوجية والجهل بانتهائها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى
وننبهك إلى أن سب الزوجة وشتمها محرم لمنافاته لحسن العشرة ولحرمة سباب المسلم .
كما ننبهك على حرمة شرب الدخان، وللوقوف على أدلة تحريمه وما ثبت فيه من ضرر انظر الفتوى رقم: 1671 .
أما سب الدين فإنه كفر يخرج عن الدين إن صدر عن قصد واختيار، كما بينا في الفتويين: 133، 23340.
والله اعلم