الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل هناك وزر إذا ما أرضعت الجدة حفيدتها من ثديها، مع العلم بأنها ليست مرضعا وآخر إنجاب لها منذ 14 عاما، وما ضررالسائل بالثدي على الطفل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك وإن كانت أرضعتها النصاب الشرعي للرضاع وهو خمس رضعات معلومات فإنها تصير ابنتها من الرضاع إذا كان السائل لبناً، وأما إن كان مائعاً آخر فقد اختلف فيه، والمنصوص عليه في كتب المالكية أنه لا تأثير له ولا ينشر الحرمة، قال ابن عرفة: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبناً لا ماء أصفر. وقال الباجي: وهذا إذا كان ما يدر من ثدي المرأة لبنا. فإن كان ماء أصفر أو غيره فلا يحرم. رواه ابن سحنون عن ابن القاسم، لأن الرضاع مختص باللبن فوجب أن يختص حكمه به دون سائر المائعات.

وذكر بعض أهل العلم ثبوت حكم اللبن له وانتشار الحرمة به وهو للحنفية، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 75272، والفتوى رقم: 28537.

وأما ضرر السائل فينبغي الاستفسار عنه من ذوي الاختصاص كالأطباء ونحوهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني