[ ص: 380 ]  14 - باب: الحدود كفارات 
 2914  \ 1 - قال  مسدد   : حدثنا  عبد الواحد   ( ح ) . 
 2914  \ 2 - قال  أحمد بن منيع   : حدثنا  أبو نصر  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، كلاهما ، عن  ليث بن أبي سليم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  ، عن  جده  رضي الله عنهما ، قال : قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بغير حق ، فمن أصاب هذا منكم ، فعجل له عقوبته ، فهو كفارة ، ومن ستر عليه ، فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء رحمه ، ومن لم يصب منه شيئا ، ضمنت له الجنة . لفظ  عبد الواحد  ، وفي رواية حماد   : هل تدرون على ما بايعتموني ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال صلى الله عليه وسلم : على أن لا تشركوا بالله شيئا ، والباقي نحوه ، وقال : فهو كفارة ذنبه ، وقال : فحسابه على الله عز وجل   . 
 [ ص: 381 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					