مسألة
واختلفوا في أو أصاب الدابة أو الثوب عيب، فقالت طائفة: لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل فالمشتري بالخيار إن شاء رده، وإن شاء أخذه . رجل اشترى خادما، أو ثوبا، أو طعاما، أو دابة فأصاب الخادم بلاء فذهب بصره منه أو لزمه عيب،
هذا قول وأصحاب الرأي . أبي ثور،
وقال النعمان في "الجامع الصغير" في الجارية تعور كذلك يبيعها مرابحة ولا يبين، فإن هو فقأ عينها أو فقأها أجنبي، فأخذ كذلك [أرشها] لم يبع مرابحة حتى يبين، وكان مالك يقول: إذا لبس الثوب وركب الدابة. فلا ينبغي له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك، فإن لم يبين ذلك كان عيبا يرد به. وكان يقول في سفيان الثوري لا بأس أن يبيعه مرابحة . العبد يشتريه فيصيبه عنده داء أو عور أو عمى: