باب اللؤلؤ
واختلفوا في . السلم في اللؤلؤ
فقالت طائفة: لا بأس بالسلم فيه. هذا قول إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا، إن كان وزنا فوزن معروف، وكذلك قال مالك بن أنس : أن السلم فيه جائز بصفة ووزن ولون إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك بينهم . أبو ثور
وقالت طائفة: لا يجوز السلم فيه، لأنه يتباين ويتفاضل بالجودة والثقل، وكذلك الياقوت وغيره، هذا قول وأصحاب الرأي . [ ص: 309 ] الشافعي،