باب القصيل والحطب والبقول
اختلف أهل العلم في السلم في القصيل حزما .
فقالت طائفة: لا يجوز السلم في شيء من ذلك حزما، لأنها تباين .
كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لا بأس بالسلف في القضب والقصيل إذا اشترط حزما أو أحمالا معروفة، واشترط أخذه في إبانه. هذا قول مالك .
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول . [ ص: 311 ]


