باب ذكر شراء الأعمى  
واختلفوا في شراء الأعمى . 
فقالت طائفة : لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشتري له ممن يبصر فيما يذاق وغيره ، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون ، وهو يشترى على الطعم واللون ، والأعمى لا يبصر اللون . هذا قول  الشافعي  إذ هو بالعراق   . وحكى بعض المصريين عن  الشافعي  أنه قال ذلك ، إلا في السلم بالصفة ، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة . 
وقال النعمان   : نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس ، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول : قد رضيته . قال : له أن يرده ،  [ ص: 358 ] وقال : إن كان في مكان لو كان بصيرا لرآه ثم قال : قد رضيته لم يكن له رده . 
وقال عبيد الله بن الحسن   : شراء الأعمى جائز إذا أمر إنسانا فنظر إليه فقد لزمه . 
قال  أبو بكر   : أقول إن كان هذا الأعمى قد كان بصيرا مرة ، وقد عرف صفات الأشياء فشراؤه جائز لمعرفته بصفات الأشياء . وإن ولد أعمى لم يجز شراؤه . كأن شراءه في معنى الملامسة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					