باب ذكر شراء الأعمى
واختلفوا في شراء الأعمى .
فقالت طائفة : لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشتري له ممن يبصر فيما يذاق وغيره ، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون ، وهو يشترى على الطعم واللون ، والأعمى لا يبصر اللون . هذا قول إذ هو الشافعي بالعراق . وحكى بعض المصريين عن أنه قال ذلك ، إلا في السلم بالصفة ، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة . الشافعي
وقال النعمان : نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس ، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول : قد رضيته . قال : له أن يرده ، [ ص: 358 ] وقال : إن كان في مكان لو كان بصيرا لرآه ثم قال : قد رضيته لم يكن له رده .
وقال عبيد الله بن الحسن : شراء الأعمى جائز إذا أمر إنسانا فنظر إليه فقد لزمه .
قال : أقول إن كان هذا الأعمى قد كان بصيرا مرة ، وقد عرف صفات الأشياء فشراؤه جائز لمعرفته بصفات الأشياء . وإن ولد أعمى لم يجز شراؤه . كأن شراءه في معنى الملامسة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو بكر