ذكر اختلاف أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن
افترق أهل العلم في الرهن يتلف عند المرتهن خمس فرق : فقالت فرقة : يترادان الفضل . روي هذا القول عن ، وبه قال علي بن أبي طالب عبيد الله بن الحسن ، وأبو عبيد ، ، وروي ذلك عن وإسحاق بن راهويه عطاء .
8348 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا همام بن يحيى ، عن قتادة خلاس ، أن عليا قال ، فإن أصابته جائحة برئ . [ ص: 523 ] في الرهن : يترادان الزيادة والنقصان
وقالت فرقة : إذا تلف الرهن كان من مال الراهن ، وحق المرتهن ثابت على الراهن .
كذلك قال ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل . وأبو ثور
وقالت فرقة : إن كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه ، والمرتهن أمين في الفضل ، وإن كان أقل رد عليه النقصان .
هكذا قال ، النخعي ، وسفيان الثوري وأصحاب الرأي .
وقالت فرقة : ذهبت الرهان بما فيها . يروى هذا القول عن شريح .
والحسن ، . والشعبي
وقالت فرقة : إن كان الرهن [مما يظهر تلفه مثل ] حيوان أو أرض أو دار فهلك في يدي المرتهن فعلم هلاكه أنه من الراهن ، فإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا ، وما كان من رهن يهلك من يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله : فهو من المرتهن وهو بقيمته ضامن .
هذا قول رحمه الله . مالك بن أنس
وفيه قول سادس : وهو إن كان الرهن ذهبا أو فضة يترادان الفضل ، وإن كان حيوانا فهو بما فيه .
قال : وبقول أبو بكر أقول ، وذلك أنهم قد اتفقوا أن للمرتهن مطالبة الراهن بما عليه من المال والرهن بيده ، وأجمعوا أن الراهن لا يحل له أن يجحده المال في هذه الحال ، وأن المال في ذمته ، والرهن قائم . [ ص: 524 ] الشافعي
وأجمعوا أن الرهن لو كانت قيمته عشرة دنانير ثم صار قيمته مائة دينار أن ذلك للراهن ، ولو رجع إلى أن يسوى خمسة دنانير كان للراهن ، فلما أجمعوا على ثبوت ملك الراهن عليه ولم تقم حجة أن للمرتهن فيه شيئا فتلف كان من مال المالك .
8349 - قال : حدثنا أبو الحسن الأصبهاني بمصر قال : حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال : حدثنا عن سفيان بن عيينة ، ، عن زياد بن سعد عن الزهري ، ، عن سعيد بن المسيب قال : أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه .