ذكر الراهن يعتق العبد المرهون
أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن ، وهبته ، والصدقة به ، وإخراجه من يدي مرتهنه ، وأن يرهنه من غيره ، حتى يبرأ من حق المرتهن .
واختلفوا في . [ ص: 532 ] الراهن يعتق العبد المرهون
فقالت طائفة : العتق باطل ، وهو رهن بحاله . روي هذا القول عن ، وبه قال عثمان البتي . أبو ثور
وفيه قول ثان : وهو أن العتق جائز إن كان موسرا ، ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه . هذا قول ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي . وقال : إن يكن الرجل موسرا دفع إلى الرجل حقه وجازت عتاقته ، وإن معسرا فلا عتاقة له . مالك
وقال شريك ، والحسن بن صالح : عتقه جائز ، قال شريك : يسعى العبد للمرتهن ، وقال الحسن : ليس عليه سعاية .
وقد احتج بعض من يبطل العتق بأنهم لما أجمعوا على إبطال بيع الراهن الرهن وهبته وصدقته ، لأن ذلك إخراج للرهن من يدي المرتهن ، وكان عتقه إخراجا له من يدي المرتهن كان سبيله في أنه باطل كسبيل ما ذكرناه .
قال : هذا قول يصح في النظر . أبو بكر
قال : فإن كانت المسألة بحالها والراهن المعتق معسرا ، ففي قول أصحاب الرأي إذا كان المعتق معسرا ، وقيمة العبد خمسمائة ، والدين ألف درهم ، يسعى العبد المعتق في خمسمائة قيمته ، ويرجع العبد على الراهن بذلك ، ويرجع المرتهن على الراهن بفضل حقه . [ ص: 533 ] أبو بكر
وفي قول ، مالك : إذا كان الراهن معسرا كان العبد رهنا بحاله . وقال والشافعي : إذا كان معدما فقد جاز العتق . أحمد بن حنبل