الأمة الرهن يطأها الراهن
أجمع أهل العلم على أن
واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت . للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .
فقالت طائفة : إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية ، وتكون أم ولد له .
هكذا قال . الشافعي
وقال أصحاب الرأي : هو ضامن للمال إن كان موسرا .
وقال : تصير أم ولد ، وخرجت من الرهن ، والدين عليه يؤخذ به . أبو ثور
وكان يقول : تخرج من الرهن ، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا . سفيان الثوري
وقال : إن كان معسرا ففيها قولان : أحدهما : أن لا تباع ما دامت حبلى ، فإذا ولدت بيعت ، ولم [يبع ] ولدها . [ ص: 534 ] الشافعي
والقول الثاني : أنها أم ولد لا تباع ، لأنه ملك ، ولا تسعى في شيء من قيمتها .
وقال : تباع إن لم يكن لسيدها مال . وقال قتادة أحمد بن حنبل وإسحاق : لا تباع . وقال : تستسعى ولا تباع . ابن شبرمة وأحمد لا يرى الاستسعاء .
وفي قول : تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى . وقال أبي ثور رحمه الله : إذا وطئها فحملت ، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء . وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به . مالك
وقال أصحاب الرأي : إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا ، وقيمة الأم ألف وهو فقير ، بيعت الأمة في نصف المال ، وسعى الولد في نصف المال .