رهن المشاع
واختلفوا في رهن المشاع . فقالت طائفة : جائز رهن المشاع . كذلك قال ، مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وعثمان البتي وسوار ، وعبيد الله بن الحسن ، ، والشافعي . وقال وأبو ثور أصحاب الرأي : لا يجوز في الرهن سهم في سهام ، ولا ربع دار ولا ثلثها ، ولا نصيب من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير ، ولا يجوز رهن المشاع . ثم قالوا : وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز .
قال : هذا إجازة رهن المشاع ، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا . [ ص: 549 ] أبو بكر
قال : رهن المشاع جائز ، كما يجوز بيع المشاع ، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما . أبو بكر