مسألة :
واختلفوا في . الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن
فقالت طائفة : لا يخرجه ذلك من الرهن وهو رهن بحاله . كذلك قال ، الشافعي ، وابن أبي ليلى ومالك . وقالت طائفة : إذا فعل ذلك بإذن الراهن خرج من الرهن . كذلك قال سفيان وأصحاب الرأي .
قال : إذا ثبت الرهن لم يخرجه من الرهن إلا بأن يبرئا الراهن من المال أو يجمعا على إخراجه من الرهن . أبو بكر