مسألة :
واختلفوا في . الرجل يكون له على الرجل مال برهن ومال بغير رهن فيقبضه الغريم مالا ، ثم يختلفان فيقول القاضي : قضيتك المال الذي به عندك الرهن . ويقول المقتضي : بل قضيتني المال الذي بغير رهن
فقالت طائفة : القول قول القاضي . كذلك قال ، الشافعي . وأبو ثور
وقال رحمه الله : تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها ، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه . [ ص: 550 ] مالك
قال : القول قول القاضي . أبو بكر