رهن المكاتب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له صلاح . كذلك قال ، مالك ، والشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .
واختلفوا في المكاتب يرهن .
فقالت طائفة : له ذلك ورهنه جائز . هذا مذهب ، مالك ، وأبي ثور وأصحاب الرأي .
قال في المكاتب : لا يجوز أن يرهن شيئا ، لأن الرهن أمانة والدين لازم ، فالرهن بكل حال نقص عليه . الشافعي